مركز المعجم الفقهي

14917

فقه الطب

- الإستبصار جلد : 4 من صفحة 91 سطر 16 إلى صفحة 92 سطر 15 57 - باب أكل الثوم والبصل ( 349 ) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أكل هذا الطعام فلا يقرب مسجدنا يعني الثوم ولم يقل إنه حرام . ( 350 ) 2 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الثوم فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس . ( 351 ) 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدر ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد . ( 352 ) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : حدثني من أصدق من أصحابنا أنه قال سألت أحدهما عليهما السلام عن الثوم فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الأخبار الأولة والإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة .